اتفاقية ماربول هي الاتفاقية الدولية الرئيسية التي تغطي التلوث الناجم من السفن إلى البيئة البحرية، تضمنت الاتفاقية لوائح وإرشادات تهدف إلى الحد ومنع التلوث الناتج من السفن.
نبذة تاريخية عن اتفاقية ماربول
يعود تاريخ ماربول إلى عام 1954 عندما عُقد المؤتمر الأول المتعلق بتلوث البحر في المملكة المتحدة والمعروف باسم “الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحر بالزيت” (OIL POL)، بعد ذلك تم نقل جميع اللوائح والوظائف المتعلقة بالاتفاقية إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO).
القواعد التي تم إقرارها مؤتمر عام 1954 عملت على منع التلوث النفطي في البحر وذلك من خلال إنشاء مناطق يحظر فيها أي نوع من تصريف الزيت، بعد الحادث الكارثي لناقلة البترول ( توري كانيون ) التي ألقت ما يقرب من 120 ألف طن من النفط في القنال الإنجليزي عام 1967، تم تعديل اتفاقية عام 1954 في عام 1973 مع التركيز بشكل رئيسي على ناقلات النفط.
شهدت الفترة من 1976 إلى 1977 سلسلة من حوادث التلوث النفطي في أعالي البحار، والتي لم تؤثر فقط على الحياة البحرية ولكن أيضًا على الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الساحلية، تم إحياء اتفاقية ماربول مع التركيز بشكل خاص على ناقلات النفط ، وعقد مؤتمر خاص حول سلامة الناقلات ومنع التلوث للفت الانتباه إلى مختلف القضايا المتعلقة بتصميم الناقلة وتشغيلها، وعدلت اتفاقية عام 1973 مرة أخرى في وقت لاحق من عام 1978.
مما سبق سرده من أحداث يمكننا القول بأنه في عام 1973 اعتمدت المنظمة البحرية الدولية الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن اتفاقية ماربول (MARPOL)، تم تعديل الاتفاقية ببروتوكولات عام 1978 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1983 وتم تحديثها بالتعديلات على مر السنين.
يتم تحديث اتفاقية ماربول من خلال التعديلات ذات الصلة الصادرة عن لجنة حماية البيئة البحرية (MEPC) وهي اللجنة المسؤولة داخل المنظمة البحرية الدولية عن قضايا التلوث البحري، تجتمع اللجنة مرتين في السنة وتتخذ قرارات في كثير من الأحيان للمساعدة في التنفيذ المناسب والتوجيه الأمثل للمتطلبات.
نتيجة للاتفاقيات الدولية بشأن تغير المناخ وتلوث الهواء قامت جمعية المنظمة البحرية الدولية بتعديل الاتفاقية ببروتوكول عام 1997 وتم إضافة الملحق السادس ودخل حيز التنفيذ في 19 مايو عام 2005.
تتضمن اتفاقية ماربول قواعد تهدف إلى منع وتقليل التلوث من السفن والتلوث العرضي والتلوث الناجم عن العمليات الروتينية، تحتوي الإتفاقية علي ستة ملاحق فنية تضع ضوابط صارمة على عمليات التصريف المختلفة للحفاظ على البيئة.
محتويات اتفاقية ماربول
1- الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن 1973.
2- البروتوكول الأول يغطي القواعد الخاصة بالتقارير عن حوادث التلوث والإجراءات اللازم اتباعها.
3- البروتوكول الثاني خاص بقواعد التحكيم.
4- بروتوكول 1978.
5- بروتوكول 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن 78 /1973.
6- الملاحق الفنية وعددهم 6 ملاحق فنية.
ملاحق اتفاقية ماربول
الملحق الأول لوائح منع التلوث بالزيت (دخلت حيز التنفيذ في 2 أكتوبر 1983)
يتم تطبيقه علي:
1- أي سفينة بترول لها (GRT 150) أو أكبر.
2- أي سفينة لها ( GRT 400) أو أكبر.
يغطي منع التلوث الناتج من زيوت التشغيل الخاصة بالسفن بأنواعها المختلفة وكذلك الزيوت المنقولة بواسطة سفن وناقلات البترول.
أقرت تعديلات عام 1992 على الملحق الأول لناقلات النفط الجديدة أن يكون لها بدن مزدوج وأدخلت جدولًا زمنيًا لباقي ناقلات النفط لتنفيذ متطلبات البدن المزدوج، والذي تم تعديله لاحقًا في عامي 2001 و 2003.
الملحق الثاني لوائح التحكم في التلوث الناجم عن المواد الصب السائلة الضارة (دخلت حيز التنفيذ في 2 أكتوبر 1983)
يغطي الملحق تفاصيل معايير التصريف والتدابير الخاصة بمكافحة التلوث الناجم عن المواد السائلة الضارة المنقولة سائبة وهم حوالي 250 مادة وتشكل تلك المواد خطورة على البيئة نظرا لشدة سمية بعض هذه المواد لدرجة كبيرة وتم تقسيمهم على حسب خطورتهم من التلوث إلي(x,y,z,os) حيث تعتبر المواد ذات التصنيف X أشدهم سمية والمواد ذات تصنيف os أقلهم سمية.
على أي حال لا يُسمح بتصريف المخلفات التي تحتوي على مواد ضارة ضمن مسافة 12 ميلاً من أقرب أرض.
الملحق الثالث: منع التلوث الناجم عن المواد الضارة المنقولة عن طريق البحر في شكل معبأ (دخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 1992)
يحتوي على المتطلبات العامة لإصدار المعايير التفصيلية حول التعبئة، ووضع العلامات، والتوثيق، والتستيف، وقيود الكمية، والاستثناءات و الإخطارات.
عرفت (البضائع الخطرة) لأغراض ذلك الملحق بأنها هي البضائع التي تم تحديدها على أنها ملوثات بحرية في المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة ( IMDG Code).
الملحق الرابع: منع التلوث الناجم عن مياه الصرف الصحي من السفن (دخل حيز التنفيذ في 27 سبتمبر 2003)
يحتوي على متطلبات التحكم في تلوث البحر بمياه الصرف الصحي يُحظر تصريف مياه الصرف الصحي في البحر، إلا في حالة تشغيل السفينة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي المعتمدة أو عندما تقوم السفينة بتصريف مياه الصرف الصحي المطهرة باستخدام نظام معتمد على مسافة تزيد عن ثلاثة أميال بحرية من أقرب أرض، يجب تصريف مياه الصرف الصحي التي لم يتم تفتيتها أو تطهيرها على مسافة تزيد عن 12 ميلًا بحريًا من أقرب أرض مع مراعاة شروط التصريف.
الملحق الخامس: منع التلوث الناجم عن نفايات السفن (دخل حيز التنفيذ في 31 ديسمبر 1988)
يتعامل مع أنواع مختلفة من القمامة ويحدد المسافات من الأرض والطريقة التي يمكن التخلص منها؛ أهم ميزة في الملحق هي الحظر الكامل المفروض على التخلص من جميع أشكال البلاستيك في البحر.
الملحق السادس: منع تلوث الهواء من السفن (دخل حيز التنفيذ في 19 مايو 2005)
يضع قيودًا على انبعاثات أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين والتلوث الناتج من عوادم السفن ويحظر الانبعاثات المتعمدة للمواد المستنفدة للأوزون، وتضع مناطق التحكم في الانبعاثات (emission control areas) معايير أكثر صرامة لأكاسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين والجسيمات.
بداية من يناير من عام 2020 تم تطبيق تحديد نسبة أكاسيد الكبريت المستخدمة في وقود السفن بحيث لا تزيد عن 0.5% m/m.
هناك فصل تم اعتماده في عام 2011 عن التدابير الإلزامية والتشغيلية لكفاءة الطاقة والتي تهدف إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من السفن وتم دخوله حيز التنفيذ في يناير من عام 2013.
للمزيد من المعلومات حول متطلبات وقود تشغيل السفن عبر المقال التالي.
Comments 1