عقد التأمين البحري عبارة عن عقد بين طرفين بناء على بنوده يوافق الطرف الأول وهو المؤمن”هيئة التأمين أو جهة التأمين” علي تعويض الطرف الثاني وهو “المؤمن له” عن الأضرار أو التلفيات والخسائر التي تحدث له خلال المخاطرة البحرية نتيجة أخطار محددة متفق عليها مقابل دفع مبلغ مالي يسمى “قسط التأمين”.
![]() |
سفينة ركاب |
- المصلحة التأمينية.
- منتهى حسن النية.
- التعويض.
1. المصلحة التأمينية
عقد التأمين هو عقد الغرض منه الحصول على التعويض وليس الربح أو المقامرة فالمؤمن له لا يستحق أي تعويض من المؤمن إلا إذا كان له مصلحة تأمينية في الشيء المؤمن عليه، لذلك يجب أن يكون للمؤمن له علاقة قانونية بالشيء محل التأمين،في التأمين البحري لا يشترط تواجد المصلحة التأمينية عند إبرام عقد التأمين ولكنه يجب تواجدها وإثباتها عند حدوث الفقد والخسارة، وتتحقق المصلحة التأمينية بملكية الشئ المؤمن عليه أو بالإشراف عليه والمسؤولية عنه.
2. منتهى حسن النية
في عقود التأمين لابد من أن يكون طالب التأمين “المؤمن له” على علم بالمخاطر المراد التأمين ضدها حيث يعتمد “المؤمن” بدرجة كبيرة على المعلومات المقدمة لديه من طالب التأمين حتى يستطيع تقدير هذه المخاطر وتحديد ما إذا كان سيقبل التأمين ضدها وكذلك من تقدير قسط التأمين، بالتالي فإن منتهى حسن النية يجب أن تتواجد بين طرفي العقد وبالأخص من ناحية طالب التأمين، واذا اخفق او قصر أحد طرفي عقد التأمين فى ابداء او اظهار منتهى حسن النية فإن الطرف الآخر له الحق في اعتبار عقد التأمين باطلا، لأن كلا الطرفين يعتمد على حسن النية فى التعامل مع الطرف الآخر فمن واجب “المؤمن” الكشف عن شروط عقد التأمين بصراحة ووضوح تام، وكذلك واجب طالب التأمين الكشف عن جميع البيانات الصحيحة التى يمكن أن يؤثر على تقدير الأخطار المراد التأمين عليها حتي يتم تقدير قسط التأمين أو رفض التأمين.
البيانات/الاشتراطات Representation
هي تصريح أو عرض للمعلومات باي طريقه بواسطة طالب التأمين أو وكيله، وأى عرض لبيان غير حقيقي يعتبر نقضا لمبدأ حسن النية وبالتالي يصبح عقد التأمين لاغياً.
التعهدات Warranties
هى الأفعال أو الإجراءات التي يتعهد بها “المؤمن له” إلي “المؤمن” ويلتزم بتنفيذها واتباعها ويعتبر التعهد شرط أساسي في عقد التأمين.
- يمكن أن يكون التعهد صريح “express warranty“وهوعبارة عن التعهد المنصوص عليه صراحة في وثيقة التأمين مثل تحديد الحدود الجغرافية لإبحار السفينة تكون خلالها فقط وثيقة التأمين سارية.
- أويكون التعهد الضمني “implied warranty” وهو الذي يفهم من مضمون عقد التأمين ولا ينُص عليه فى العقد مثل صلاحية السفينة للملاحة وقانونية الرحلة.
- إخفاء البيانات بدون قصد.
- الإخفاء العمدى للبيانات.
- سوء عرض البيانات بقصد الغش.
- سوء عرض البيانات بدون قصد.
3. التعويض
عقد التأمين البحري هو عقد تعويضي وبناء على هذا المبدأ يقوم “المؤمن” بتعويض “المؤمن له” عن الخسائر والأضرار التى حدثت للشيء محل التأمين بسبب مباشر من الأخطار المؤمن ضدها في حدود القيمة التأمينية للشيء المؤمن عليه، وبذلك يصبح “المؤمن له” في نفس الوضع الذي كان عليه قبل حدوث التلف أو الخسارة للشئ المؤمن عليه ويترتب على مبدأ التعويض الحقوق القانونية الآتية:-
مبدأ حوالة الحق
بناء على مبدأ التعويض يحق للمؤمن أن يحل محل المؤمن له فى الرجوع على الطرف الثالث المتسبب في التلف والخسارة ومطالبته بقيمة الخسائر التي سببها هو ما يعرف بمبدأ حوالة الحق أي تحويل حقوق “المؤمن له” إلى “المؤمن” في المطالبة بقيمة التعويضات ورفع الدعاوي على الطرف الثالث المتسبب في الضرر ولا يحق للمؤمن المطالبة بأكثر من القيمة المالية لهذه التعويضات.
حق التخلي
بناء على مبدأ التعويض يحق للمؤمن الحصول على ما تبقى من الشئ المؤمن عليه بعد دفع القيمة التأمينية وذلك في حالة الخسارة الكلية سواء كانت فعلية أو تقديرية بحيث يتخلى المؤمن له للمؤمن عن ملكية الشئ محل التأمين أو ما تبقى منه في حالة الخسارة الكلية بعد حصوله على التأمين الخاص بهلاكه.
الفرق بين حوالة الحق والتخلي هو أنه في حوالة الحق فإن المؤمن يحق له مطالبة الطرف الثالثالذي تسبب في الخسارة فقط بقيمة المبالغ التي تم دفعها كتعويض للمؤمن له و لا يحق له المطالبة بأكثر من هذه التعويضات أما في حالة التخلي فإن المؤمن يحق له إذا قبل التخلي أن يبيع المتبقي من الشئ المؤمن عليه وقبض ثمنه بصرف النظر عن القيمة التأمينية للشئ المؤمن عليه.
مبدأ الاشتراك والمساهمة Contribution
هو حق المؤمن الذي دفع التعويضات بموجب وثيقة التأمين في رجوع على المؤمنين الآخرين ومطالبتهم بنسبتهم في التعويض في حالة ما إذا كان المؤمن له قد أمن على نفس الخطر عند أكثر من شركة تأمين وذلك لأن التأمين البحري الغرض منه هو التعويض وليس الربح.
شرط السبب المباشر
القاعدة القانونية في الضرر الذي يلحق بشخص ما أو بشئ من الأشياء هو سبب الضرر وعلاقة السببية ومعنى ذلك أنه إذا حدث ضرر للسفينة أو البضاعة فإنه دائما لابد من السؤال عن السبب الذي أدى إلى وقوع الضرر وعلاقة السببية بينهما لتحديد امكانية استحقاق التعويض من عدمه.
في عقود التأمين يقوم المؤمن(شركة التأمين) بتأمين المؤمن له (مالك السفينة) أو(مالك البضاعة)عن الضرر الذي لحق بالشيء محل التأمين نتيجه خطر مؤمن عليه(أي مؤمن عليه في وثيقة التأمين)بشرط أن يكون الضرر قد وقع بسبب مباشر من خطأ مغطى تأمينيا.
مثال:
عند غرق السفينة هو خطر مؤمن عليه، فإذا غرقت السفينة وجب على المؤمن (شركة التأمين) تعويض المؤمن له (مالك السفينة) عن قيمة السفينة ولكن يجب البحث عن السبب المباشر الذي ادعى إلى الغرق قد يكون:
- سبب الغرق هو تحرك البضائع داخل عنابر السفينة بفعل سوء الأحوال الجوية التي أدت إلى الدرفلة الشديدة للسفينة طوليا وعرضيامما تسبب في تحرك البضائع داخل العنابر،وأدي ذلك إلي ميلان السفينة وفقدانها توازنها وغرقها، إذا نظرنا للسبب المباشر هنا سنجده هو سوء الأحوال الجوية وهي من المخاطر المغطاة ولذلك يتعين على المؤمن بتعويض المؤمن له.
- أما إذا كان سبب الغرق السفينة هو انفجار لغم بحري مرت عليه السفينه، فيعتبر انفجار اللغم ذاته غير مغطي تأمينيا فى الوثيقة العادية، وهو من مخاطر الحرب، لذلك لا يعوض المؤمن(شركة التأمين)ملاك السفينة عن الفقد.
بذلك نكون إنتهينا من توضيح المبادئ الأساسية لللتأمين البحري.
المصدر: “كتاب المعاملات التجارية لربابنة السفن” للربان/ صلاح فريد رحمة الله عليه.